- اشارة
- اشارة
- المدخل
- التكليف و شروطه
- العبادات
- اشارة
- كتاب الطّهارة
- اشارة
- 1 - أقسام المياه و أحكامها
- تقسيم الماء
- اشارة
- 1 - اما طهارة المضاف في نفسه
- 2 - و اما انه ليس بمطهر من الحدث
- 3 - و اما انه ليس بمطهر من الخبث
- 4 - و اما تنجسه بمجرّد الملاقاة
- 5 - و امّا عدم تنجّس المطلق - إذا كان كرّا - بالملاقاة
- 6 - و امّا تنجّسه عند تغير أحد أوصافه الثلاثة
- 7 - و امّا تنجس القليل بملاقاة عين النجاسة
- 8 - و اما استثناء حالة التدافع
- 9 - و اما انّه مع الشك في كرية الملاقى و احراز حالته السابقة
- 10 - و اما تحديد الكر بالمساحة
- الأسآر
- تقسيم الماء
- 2 - أحكام التخلي
- 3 - الوضوء
- كيفية الوضوء
- اشارة
- 1 - اما ان الوضوء مركّب من غسلين و مسحين
- 2 - و اما تحديد الوجه
- 3 - و اما عدم جواز النكس
- 4 - و اما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور فهو مقتضى آية
- 5 - و اما عدم جواز النكس في غسل اليدين و لزوم تقديم اليمنى
- 6 - و اما لزوم الاستيعاب الطولي ما بين رءوس الأصابع إلى
- 7 - و اما الكعبان
- 8 - و امّا كفاية المسمّى عرضا في مسح الرجلين
- شرائط الوضوء
- نواقض الوضوء
- متى يجب الوضوء؟
- أحكام خاصة بالوضوء
- اشارة
- 1 - اما البناء على الحالة السابقة المتيقنة
- 2 - و اما البناء على الصحة لمن شك في الطهارة بعدها
- 3 - و اما وجوب الوضوء لما يأتي
- 4 - و اما وجوب الوضوء لمن شك في الأثناء
- 5 - و اما ان الشاك في حاجبية الموجود يلزمه تحصيل اليقين أو
- 6 - و اما الوجه في كفاية الاطمئنان
- 7 - و اما لزوم ذلك حالة الشك في وجود المانع
- 8 - و اما البناء على الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ
- 9 - و اما البناء على الصحّة عند الشك في تقدّم الوضوء و تأخّره
- 10 - و اما الحكم بالصحة في الفرع الأخير
- وضوء الجبيرة
- كيفية الوضوء
- 4 - الغسل
- أسباب الغسل
- الجنابة
- بم تتحقّق الجنابة؟
- متى يجب الغسل؟
- المحرّمات على الجنب
- كيفية الغسل
- أحكام خاصّة بغسل الجنابة
- اشارة
- 1 - اما عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الترتيبي
- 2 - و اما عدم وجوب البدأة بالأعلى
- 3 - و اما عدم اعتبار الموالاة و لا عدم النكس في كلّ غسل
- 4 - و اما اجزاؤه عن الوضوء
- 5 - و اما كفاية الاتيان بغسل واحد بنيّة الجميع
- 6 - و اما اجزاء غسل الجنابة لو قصده عن غيره
- 7 - و اما القول بوجوب إعادته لو أحدث في أثنائه
- 8 - و اما وجوب الإعادة لو شك في صدور الغسل
- 9 - و اما البناء على صحّة الغسل لو شك فيه بعد الفراغ منه
- 10 - و اما صحّة الصلاة لو شك بعدها في صدور الغسل
- 11 - و اما لزوم إعادته لما يأتي
- 12 - و اما وجوب الجمع بين الغسل و الوضوء على تقدير صدور
- 13 - و اما اعادة الصلاة أيضا إذا كان الشكّ في الوقت
- 14 - و اما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الشكّ خارج الوقت
- 15 - و اما وجوب إعادة الصلاة دون الغسل في الفرض الأخير
- الحيض
- ما هو الحيض؟
- اشارة
- 1 - اما تفسيره
- 2 - و التقييد ب «غالبا» احتراز عن بعض الحالات
- 3 - و اما انه بالصفات المذكورة
- 4 - و امّا التقييد ب «الغالب»
- 5 - و اما تحديده قلّة و كثرة بما ذكر
- 6 - و اما اعتبار الاستمرار في الثلاثة
- 7 - و اما ان المدار على الاستمرار العرفي
- 8 - و اما اعتبار كونه بعد البلوغ فمتسالم عليه.
- 9 - و اما اعتبار كونه قبل اليأس فمتسالم عليه أيضا
- متى يحكم بالتحيض؟
- تجاوز العادة
- أحكام الحيض
- ما هو الحيض؟
- الاستحاضة
- ما هى الاستحاضة؟
- أقسام الاستحاضة
- اشارة
- 1 - اما انقسامها إلى الأقسام الثلاثة بالشكل المتقدم
- 2 - و أما وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة القليلة
- 3 - و اما لزوم تبديلها القطنة
- 4 - و اما وجوب الغسل قبل صلاة الصبح على المستحاضة
- 5 - و اما وجوب الوضوء عليها لكل صلاة
- 6 - و اما تبديل القطنة أو تطهيرها
- 7 - و اما وجوب اغسال ثلاثة على المستحاضة الكثيرة
- 8 - و اما وجوب تبديلها القطنة
- 9 - و امّا توجيه القول بعدم وجوب الوضوء عليها
- النفاس
- اشارة
- 1 - اما ان النفاس ما ذكر و ليس الولادة نفسها و لا الدم الخارج
- 2 - و اما ان أكثره عشرة و ليس ثمانية عشر أو أكثر
- 3 - و اما انه لا حدّ لأقلّه
- 4 - و اما كون الدم كلّه نفاسا مع عدم تجاوز العشرة، و مع
- 5 - و اما حرمة وطئها
- 6 - و اما بطلان طلاقها
- 7 - و امّا وجوب الاغتسال عند انقطاع الدم بكيفية غسل الجنابة
- 8 - و اما وجوب تركها الصلاة و الصوم مع قضائه
- مس الميت
- اشارة
- 1 - اما تنجّس العضو
- 2 - و اما وجوب الغسل
- 3 - و اما اشتراط وجوبه بمسّ ميت الإنسان
- 4 - و اما اعتبار كونه بعد برده
- 5 - و اما اعتبار كونه قبل تغسيله
- 6 - و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي
- 7 - و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت
- 8 - و اما اشتراط الاشتمال على العظم
- 9 - و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل
- 10 - و اما حرمة الصلاة قبل الغسل فلتحقق الحدث و انتقاض
- 11 - و اما لزوم الغسل لكل عمل مشروط بالطهارة
- 12 - و اما ان كيفية غسل المس كغسل الجنابة
- غسل الجبيرة
- الموت
- الاحتضار
- تغسيل الميّت
- اشارة
- 1 - اما أصل وجوب تغسيل الميت
- 2 - و اما كونه كفاية
- 3 - و اما كونه بثلاثة أغسال
- 4 - و اما كونه بكيفية غسل الجنابة
- 5 - و اما اعتبار القيدين في ماء السدر و الكافور
- 6 - و اما اعتبار المماثلة فلجملة من الأخبار المعتبرة الدالّة على
- 7 - و اما وجه استثناء الزوجين
- 8 - و اما وجه استثناء الطفل
- 9 - و اما التقييد بثلاث سنين - بالرغم من ان عنوان الرجل
- 10 - و اما استثناء المحارم
- 11 - و اما استثناء الشهيد بأحد القيود الثلاثة
- 12 - و اما الكيفية الخاصّة في من يقتل برجم أو قصاص فهي مما
- التحنيط
- تكفين الميت
- الصلاة على الميت
- اشارة
- 1 - اما وجوب الصلاة على الميت
- 2 - و اما الاختصاص بالمسلم
- 3 - و اما كونه بنحو الكفاية
- 4 - و اما كونها بعد تغسيله و تكفينه
- 5 - و اما اشتراط الوجوب بست
- 6 - و اما وجوب خمس تكبيرات
- 7 - و اما تعين الكيفية المذكورة
- 8 - و امّا عدم اشتراط الطهارة بقسميها
- 9 - و اما عدم اعتبار الستر و إباحة اللباس
- 10 - و اما لزوم استقبال المصلّي القبلة
- 11 - و اما لزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلي
- دفن الميت
- اشارة
- 1 - اما وجوب الدفن
- 2 - و اما كونه بنحو الكفاية
- 3 - و اما الاختصاص بالمسلم
- 4 - و اما كونه بعد تكفينه
- 5 - و اما كونه بالمواراة في الأرض
- 6 - و اما اعتبار الوصفين في المواراة
- 7 - و اما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة
- 8 - و اما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفّار و بالعكس
- 9 - و اما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه
- 10 - و اما عدم جواز الدفن قبل الاندراس
- 11 - و اما حرمة نبش قبر المؤمن فلمحذور الهتك.
- 12 - و اما جوازه للمصلحة أو دفع المفسدة
- 13 - و اما جوازه إذا لم يغسل أو يكفن أو تبيّن بطلان ذلك
- 14 - و اما جوازه إذا كان في تركه ضرر مالي
- 15 - و اما عدم جواز التوديع
- 5 - التيمم
- كيفية التيمم
- اشارة
- 1 - اما لزوم الضرب و عدم الاكتفاء بالوضع
- 2 - و اما انه بالباطن بالرغم من ان ضرب اليد يصدق بضرب
- 3 - و اما انه يلزم الضرب بكلتا اليدين دون الواحدة
- 4 - و اما المسح بالكيفية المذكورة فقد وقع محل اختلاف بين
- 5 - و اما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر إلى طرف
- 6 - و اما مسح اليدين بالشكل المذكور
- 7 - و اما كفاية الضربة الواحدة
- 8 - و اما صحّة التيمم بمطلق وجه الأرض
- مسوّغات التيمم
- اشارة
- 1 - اما وجوب التيمم عند عدم الماء
- 2 - و اما وجوب الفحص
- 3 - و اما كون الفحص بالمقدار المذكور
- 4 - و اما وجوب التيمم في حالات الخوف
- 5 - و اما وجوبه في حالة الحرج
- 6 - و اما وجوبه عند ضيق الوقت
- 7 - و اما وجوب التيمم عند المزاحمة
- 8 - و اما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم - لضرر
- 9 - و امّا اعتبار عدم الحرمة واقعا - كالأرمد الذي يضره الماء ضررا بالغا
- 10 - و اما القول بالصحة في الفرع الأخير
- أحكام خاصّة بالتيمم
- كيفية التيمم
- 6 - النجاسات
- النجاسات عشر:
- البول و الغائط
- المني و الميتة
- اشارة
- 1 - اما بالنسبة الى نجاسة المني إذا كان من الإنسان
- 2 - و امّا نجاسة مني ذي النفس إذ كان محللا
- 3 - و اما طهارة مني ما لا نفس له
- 4 - و اما نجاسة الميتة بالقيد المذكور
- 5 - و اما طهارة ميتة ما لا نفس له
- 6 - و اما ان المقطوع من الحي بمنزلة الميتة
- 7 - و اما استثناء البثور و نحوها
- 8 - و اما ان المقطوع من الميت نجس
- 9 - و اما استثناء ما لا تحلّه الحياة
- 10 - و اما تفسير الميتة بما ذكر و عدم اختصاصها بما مات حتف
- 11 - و اما الحكم بالحل و الطهارة على المأخوذ من سوق
- 12 - و اما الحكم بذلك على المأخوذ من يد المسلم أيضا
- 13 - و اما عدم الحكم بذلك عند الأخذ من الكافر مع عدم احتمالها
- 14 - و اما وجه الرأي الآخر فهو ان موضوع النجاسة عنوان
- الدم
- الخمر و النبيذ المسكر و الفقاع
- الكافر
- بقيّة النجاسات
- بعض أحكام النجاسة
- اشارة
- 1 - اما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من اطلاق
- 2 - و اما اعتبار السراية في الرطوبة فللارتكاز نفسه
- 3 - و اما اختصاص التنجس بموضع الملاقاة في الجسم الغليظ
- 4 - و اما مسألة تنجيس المتنجس
- 5 - و اما عدم جواز تناول النجس
- 6 - و اما عدم جواز بقيّة التصرّفات ممّا هو مشروط بالطهارة
- أحكام أخرى للنجاسة
- وسائل اثبات النجاسة
- الطهارة و الصلاة
- اشارة
- 1 - اما اعتبار الطهارة في ثياب المصلي
- 2 - و اما اعتبارها في البدن
- 3 - و اما الصحة في حقّ الجاهل
- 4 - و اما عدم الصحة في حق الناسي
- 5 - و اما الحكم حالة عروض النجاسة في الاثناء مع امكان الإزالة
- 6 - و اما وجوب الاستئناف مع السعة في حالة عدم امكان الحفاظ
- 7 - و اما انه مع عدم السعة يستمر في صلاته
- 8 - و اما حرمة تنجيس المساجد
- 9 - و اما وجوب التطهير
- 10 - و اما حرمة تنجيس المصحف الشريف
- 11 - و اما حرمة تنجيس المشاهد المشرّفة
- 12 - و اما حرمة تنجيس التربة الحسينية
- النجاسة المستثناة في الصلاة
- اشارة
- 1 - اما العفو عن دم القروح و الجروح في الصلاة في الجملة
- 2 - و اما العفو عمّا دون الدرهم
- 3 - و اما اعتبار ان لا يكون من نجس العين
- 4 - و اما اعتبار ان لا يكون من الميتة
- 5 - و اما اعتبار ان لا يكون من غير المأكول
- 6 - و اما العفو عمّا لا تتمّ الصلاة به
- 7 - و اما العفو عن ثوب المربية للصبي
- 8 - و اما التقييد بالذكر
- 9 - و اما العفو عن القيح و الدواء
- 10 - و اما المشكوك في كونه من الجروح
- 11 - و اما العفو عن المشكوك في كونه بقدر الدرهم
- النجاسات عشر:
- 7 - المطهّرات
- اشارة
- 1 - الماء
- اشارة
- 1 - اما مطهرية الماء في الجملة
- 2 - و اما مطهريّته لكل متنجس
- 3 - و اما مطهريته للماء المتنجس
- 4 - و اما عدم تطهيره للمضاف
- 5 - و اما اعتبار انفصال الغسالة
- 6 - و اما ان حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب ما تقدم
- 7 - و اما اختصاص ما ذكر بالقليل
- 8 - و اما وجوب الغسل سبعا في شرب الخنزير
- 9 - و اما وجوب الغسل سبعا بموت الجرذ
- 10 - و اما وجوب التطهير ثلاثا بالقليل في غير ذلك
- 11 - و اما الاكتفاء بالمرّة في الغسل بالكثير
- 12 - و اما استثناء أواني الخمر
- 13 - و اما وجوب غسل البدن عند تنجّسه بالبول مرّتين في القليل
- 14 - و اما حكم الثياب
- 15 - و اما لزوم المرّتين
- 16 - و اما كفاية المرّة في التنجس بغير البول
- 17 - و اما الحكم بكفاية اصابة ماء المطر بلا حاجة إلى عصر أو
- 18 - و اما ماء الغسالة
- 2 - الأرض
- 3 - الشمس
- 4 - الاستحالة
- 5 - الانقلاب
- 6 - الانتقال
- 7 - الإسلام
- 8 - التبعية
- 9 - زوال عين النجاسة
- 10 - الغيبة
- 11 - استبراء الجلال
- 12 - خروج الدم من الذبيحة
- كتاب الصّلاة
- اشارة
- 1 - الصلاة اليومية
- الصلاة اليومية خمس: الصبح ركعتان، و المغرب ثلاث، و البقية أربع.
- شرائط الصلاة
- أوقات اليومية
- اشارة
- 1 - اما ان بداية وقت الظهرين هو الزوال
- 2 - و اما ان وقت الظهرين يمتد إلى الغروب
- 3 - و اما اختصاص الظهر بأوّل الوقت و العصر بآخره
- 4 - و اما ان بداية صلاة المغرب هو الغروب
- 5 - و قد وقع الاختلاف في نهاية المغرب
- 6 - المعروف ان بداية صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب
- 7 - المشهور امتداد وقت العشاء إلى نصف الليل
- 8 - و اما اختصاص المغرب بأوّل الوقت و العشاء بآخره
- 9 - و اما امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطر
- 10 - و اما ان بداية صلاة الصبح طلوع الفجر
- 11 - و اما ان نهايتها طلوع الشمس
- علامات الأوقات
- أحكام خاصة بالوقت
- القبلة
- الطهارة
- ستر العورة
- اشارة
- 1 - اما لزوم الستر في الصلاة
- 2 - و اما ان العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان
- 3 - و اما تحديد عورة المرأة في الصلاة بما ذكر
- 4 - و اما استثناء الوجه
- 5 - و اما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه
- 6 - و اما الاباحة في لباس المصلّي
- 7 - و اما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 8 - و اما اعتبار ان لا يكون من أجزاء الميتة
- 9 - و اما استثناء ما لا تحلّه الحياة
- 10 - و اما عدم جواز لبس الذهب للرجال
- 11 - و اما انه لا يكون من الحرير الخالص
- 12 - و اما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته
- مكان المصلّي
- أوقات اليومية
- مقدّمات الصلاة
- اشارة
- 1 - اما استحباب الاذان و الاقامة
- 2 - و اما الخصوصيّة للمغرب و الغداة
- 3 - و اما سقوط الاذان في الموردين
- 4 - و اما سقوطهما عن الداخل في جماعة
- 5 - و اما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرّق الجماعة
- 6 - و اما سقوطهما عمّن سمعهما من الغير
- 7 - و اما كيفية الاذان و الاقامة
- 8 - و اما ان الشهادة الثالثة ليست جزءا
- أجزاء الصلاة
- النية
- اشارة
- 1 - اما انه يعتبر قصد عنوان الصلاة
- 2 - و اما انه يلزم كون الباعث أمر اللّه سبحانه
- 3 - و اما اعتبار التعيين في حالة امكان وقوعها على وجهين -
- 4 - و اما لزوم قصد الاداء أو القضاء عند الاشتغال بالقضاء
- 5 - و اما نيّتها ظهرا للمتردّد و هو في الصلاة إذا لم يأت بها قبلا
- 6 - و اما العدول في الموارد المذكورة
- 7 - و اما العدول إلى السابقة من القضائيتين
- 8 - و اما جوازه في المورد الأخير
- 9 - و اما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة و عدم جوازه
- تكبير الاحرام
- اشارة
- 1 - اما وجوب التكبير للصلاة
- 2 - و اما كون الصيغة «اللّه أكبر» و لا تجزي ترجمتها أو مرادفها
- 3 - و اما بطلان الصلاة بتركه العمدي
- 4 - و اما بطلانها بتركه السهوي
- 5 - و اما البطلان بالزيادة العمدية
- 6 - و اما عدم البطلان بالزيادة السهوية
- 7 - و اما اعتبار القيام التام حالته
- 8 - و اما ان الأخرس يأتي بما أمكنه
- 9 - و اما رفع اليدين حالة التكبير بالشكل المتقدّم
- 10 - و اما استحباب التكبير سبعا
- القيام
- القراءة
- تلزم في الأوليتين من الصلاة قراءة الحمد
- أحكام القراءة
- اشارة
- 1 - اما بالنسبة إلى همزة الوصل و القطع
- 2 - و اما الوقوف بالسكون و الوصل بالحركة
- 3 - و اما المد في الموارد المذكورة
- 4 - و اما الادغام في المورد الأوّل
- 5 - و اما وجوب الجهر بالقراءة على الرجال فيما ذكر و الاخفات
- 6 - و اما عدم وجوب الجهر على المرأة
- 7 - و اما الجهر بالبسملة
- 8 - و اما لزوم الجهر في صلاة الجمعة
- 9 - و اما الظهر يوم الجمعة
- 10 - و اما كون المكلّف بالخيار في غير القراءة
- 11 - و اما ان المناط في الجهر و الاخفات على العرف
- 12 - و اما عدم الاعادة في من جهر موضع الاخفات أو عكس
- 13 - و اما ان نسيان القراءة لا يضرّ بالصلاة
- 14 - و اما التخيير في غير الأوليتين
- 15 - و اما اعتبار الموالاة العرفية
- الركوع
- السجود
- تجب في كل ركعة سجدتان، و هما ركن تبطل الصلاة بنقصانهما أو
- واجبات السجود
- اشارة
- 1 - اما لزوم كون السجود على ما ذكر
- 2 - و اما جواز السجود على القرطاس
- 3 - و اما اعتبار السجود على الأعضاء الستّة
- 4 - و اما وجه الأفضليّة على ما ذكر
- 5 - و اما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء
- 6 - و اما لزوم الذكر فيه بالنحو المتقدّم في الركوع
- 7 - و اما لزوم الطمأنينة فيه
- 8 - و أمّا لزوم رفع الرأس من السجدة الاولى و الجلوس منتصبا
- 9 - و اما اعتبار التساوي فيما ذكر:
- بعض أحكام السجود
- التشهد
- التسليم
- النية
- منافيات الصلاة
- في الشكوك
- أحكام الشكوك
- اشارة
- 1 - اما ان الشاك في اداء الصلاة يلزمه فعلها في الوقت
- 2 - و اما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت
- 3 - و اما ان الشاك في جزء أو شرط لا يلتفت بعد الفراغ
- 4 - و اما عدم اعتناء كثير الشكّ
- 5 - و اما الرجوع الى العرف
- 6 - و اما ان الشاكّ في الحدوث أو البقاء يرجع إلى الحالة السابقة
- 7 - و اما رجوع كل من الامام و المأموم إلى الآخر
- 8 - و اما البناء على تحقّق المشكوك بعد الدخول في غيره
- 9 - و اما لزوم الاتيان بالمشكوك قبل ذلك
- 10 - و اما ان الشاك في صحّة المأتي به يبني عليها و ان لم يدخل
- 11 - و اما ان الظنّ في عدد الركعات كاليقين
- 12 - و اما ان حكم الظن في الأفعال حكم الشك
- الشكّ في عدد الركعات
- اشارة
- 1 - ان الأصل الأوّلي بمقتضى اطلاق دليل الاستصحاب و ان
- 2 - اما البطلان بالشكّ في الأوّليتين
- 3 - و اما بطلان الثنائية بالشك
- 4 - و اما بطلان المغرب بالشكّ
- 5 - و اما ان حكم الشك بين الثنتين و الثلاث ما تقدّم
- 6 - و اما التقييد باتمام مقدار الذكر الواجب
- 7 - و اما ان حكم الشكّ بين الثلاث و الأربع ما تقدّم
- 8 - و اما التخيير في ركعة الاحتياط
- 9 - و اما حكم الشك بين الثنتين و الأربع
- 10 - و اما اعتبار اتمام الذكر الواجب
- 11 - و اما ان حكم الشاك بين الثنتين و الثلاث و الأربع ما ذكر
- 12 - و اما التقييد باتمام الذكر
- 13 - و اما حكم الشاك بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة
- 14 - و اما الحكم على الشاك بين الأربع و الخمس حالة القيام
- أحكام الشكوك
- 2 - صلاة المسافر
- أحكام المسافر
- اشارة
- 1 - اما لزوم القصر في السفر و عدم التخيير بينه و بين الاتمام
- 2 - و اما ان القصر يختص بالرباعية و بحذف ركعتين
- 3 - و اما اشتراط القصر بقصد قطع مسافة معينة
- 4 - و اما ان مقدار المسافة المعيّنة ثمانية فراسخ
- 5 - و اما اعتبار القصد
- 6 - و اما انه لا يلزم في المسافة أن تكون امتدادية بل تكفي
- 7 - و اما عدم اعتبار الرجوع في اليوم نفسه في المسافة الملفقة
- 8 - و اما اعتبار استمرار القصد
- 9 - و اما اعتبار عدم قصد المرور بالوطن
- 10 - و اما اعتبار عدم قصد الاقامة قبل بلوغ المسافة
- 11 - و اما اعتبار إباحة السفر
- 12 - و اما اعتبار عدم اتخاذ السفر عملا
- 13 - و اما اعتبار أن لا يكون ممّن بيته معه
- 14 - و اما اعتبار بلوغ حدّ الترخّص
- قواطع السفر
- أحكام المسافر
- 3 - صلاة الجماعة
- أحكام الجماعة
- اشارة
- 1 - اما استحباب الجماعة في الجملة فممّا لا إشكال فيه
- 2 - و اما استثناء صلاة الطواف
- 3 - و اما عدم مشروعيتها في النافلة
- 4 - و اما التقييد بالأصلية
- 5 - و اما انعقادها باثنين
- 6 - و اما عدم اعتبار نية الامام للإمامة
- 7 - و اما استثناء الجمعة و العيدين الواجبة
- 8 - و اما ان ادراك الركعة يتحقّق بذلك
- 9 - و اما مسألة شك المأموم بعد تكبيره في بقاء الامام راكعا
- شرائط الإمام
- أحكام الجماعة
- 4 - صلاة الجمعة
- كتاب الصّوم
- اشارة
- 1 - مفطرات الصوم
- اشارة
- 1 - اما اعتبار القربة في الصوم شرعا بالرغم من عدم اعتبارها
- 2 - و اما اعتبار كونه عن المفطرات الخاصة
- 3 - و اما مفطرية الأكل و الشرب
- 4 - و اما التعميم للمعتاد و غيره
- 5 - و اما التعميم من الناحيتين الأخيرتين
- 6 - و اما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم من الرأس أو الصدر
- 7 - و اما جواز الابرة و القطرة
- 8 - و اما جواز ابتلاع البصاق
- 9 - و اما جواز ترك التخليل
- 10 - و اما مفطرية الجماع
- 11 - و اما التعميم من الجهتين
- 12 - و اما ان الشاك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة يجب عليه
- 13 - و اما عدم وجوب القضاء على من تحقّق الدخول منه مع
- 14 - و اما مفطرية انزال المني
- 15 - و اما انه لا شيء إذا نزل بلا قصد
- 16 - و اما مفطرية تعمّد البقاء على الجنابة
- 17 - و اما مفطرية الكذب على من ذكر
- 18 - و اما الغبار
- 19 - و اما رمس الرأس
- 20 - و اما الاحتقان بالمائع
- 21 - و اما جواز الاحتقان مع الشك في كونه بالمائع أو الجامد
- 22 - و اما تعمّد القيء
- 2 - شرائط صحّة الصوم
- اشارة
- 1 - اما اعتبار الإسلام
- 2 - و اما شرطية العقل
- 3 - و اما الخلو من الحيض و النفاس
- 4 - و اما شرطية عدم السفر
- 5 - و اما اعتبار إيجاب السفر للقصر
- 6 - و اما استثناء المسافر الجاهل بلزوم الافطار
- 7 - و اما استثناء السفر بعد الزوال
- 8 - و اما المسافر العائد إلى وطنه
- 9 - و اما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة فعليه صومه ان وصله
- 10 - و اما اعتبار عدم المرض المضرّ
- 11 - و اما كفاية الخوف
- 12 - و اما عدم اعتبار فعلية المرض بل يكفي خوف حدوثه
- 13 - و اما التعدّي إلى مطلق الضرر - كمن به جرح يخاف طول
- 14 - و اما حجّيّة قول الطبيب الحاذق
- 3 - أحكام عامّة للصوم
- اشارة
- 1 - اما اعتبار العمد في تحقّق الافطار
- 2 - و اما استثناء البقاء على الجنابة
- 3 - و اما عدم الفرق بين رمضان و غيره
- 4 - و اما ان الجاهل بالمفطرية كالعالم فعلّل بأنّه عامد و قاصد
- 5 - و اما التخيير في خصال الكفارة
- 6 - و اما كفاية الاستغفار للعاجز
- 7 - و اما وجوبها مع التمكّن المتأخّر
- 8 - و اما ان الشاكّ في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر
- 9 - و اما ان عليه القضاء لو انكشف الطلوع
- 10 - و اما انه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشكّ
- 11 - و اما ان الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر
- 12 - و اما ان عليه القضاء و الكفارة
- 13 - و اما مع اتضاح دخوله
- 14 - و اما ان فاقد النية المتواصلة عليه القضاء
- 15 - و اما عدم صحّة التطوّع ممّن عليه القضاء
- 16 - و اما الشيخ و الشيخة فمع عدم الحرج يجب عليهما الصوم
- 17 - و اما ان الفداء مدّ من طعام
- 18 - و اما من به داء العطش
- 19 - و اما المرضعة و الحامل
- 20 - و اما التقييد بالاضرار
- كتاب الزّكاة
- اشارة
- 1 - بم تتعلّق الزكاة؟
- 2 - شرائط عامّة
- 3 - شرائط الوجوب في الانعام
- 4 - شرائط الوجوب في النقدين
- 5 - شرائط الوجوب في الغلات
- 6 - المستحقّون للزكاة
- اشارة
- 1 - اما تحديد المصرف بمن ذكر
- 2 - و اما ان الثاني أسوأ حالا
- 3 - و اما ان المراد من الفقير ما ذكر
- 4 - و اما ملاحظة مئونة العيال أيضا
- 5 - و اما كفاية ملك مقدار النفقة بالقوّة
- 6 - و اما ان الفقير يعطى من الزكاة حتى يغنى
- 7 - و اما ان مدّعي الفقر يصدّق مع الوثوق
- 8 - و اما تفسير العاملين بما ذكر
- 9 - و اما تفسير المؤلفة قلوبهم بخصوص المسلمين المذكورين
- 10 - و اما تفسير الرقاب بالسعة المذكورة
- 11 - و اما اعتبار العجز عن اداء الدين في الغارمين بالرغم من
- 12 - و اما اعتبار عدم الصرف في المعصية
- 13 - و اما عدم اعتبار العجز عن مئونة السنة
- 14 - و اما جواز احتساب الدين من الزكاة
- 15 - و اما تفسير سبيل اللّه بما ذكر فهو للإطلاق
- 16 - و اما تفسير ابن السبيل بما ذكر
- 7 - أوصاف المستحقّين
- اشارة
- 1 - اما عدم جواز دفع الزكاة إلى الكافر
- 2 - و اما اعتبار ان لا يكون من أهل المعاصي فقد يقال بأن الوجه
- 3 - و اما اعتبار الشرط الثالث
- 4 - و اما وجه الاستثناء - كالإنفاق لقضاء دين من تجب نفقته
- 5 - و اما جواز أخذها من غير من تجب عليه النفقة
- 6 - و اما اشتراط ان لا يكون هاشميّا إذا كانت الزكاة من غير
- 7 - و اما جوازها مع الاضطرار
- 8 - و اما ان المحرم خصوص الزكاة دون الصدقة المندوبة بل
- 9 - و اما ان المدار في الانتساب على الأب
- 10 - و اما عدم كفاية الدعوى في ثبوت الانتساب
- 8 - أحكام عامة
- اشارة
- 1 - اما جواز العزل
- 2 - و اما جواز الاخراج من غير العين بالنقود
- 3 - و اما وجه التأمّل في جواز الاخراج من غير النقود
- 4 - و اما وجوب استرجاعها مع تعيّنها بالعزل و اتضاح عدم الفقر
- 5 - و اما انه لا ضمان مع تلفها لو لم يكن تفريط
- 6 - و اما عدم الإجزاء مع اعتقاد الوجوب و اتّضاح العدم
- 7 - و اما انه لا يجب البسط
- 8 - و اما عدم وجوب دفعها الى الفقيه
- 9 - و اما جواز نقلها
- 10 - و اما انها من العبادات
- 9 - زكاة الفطرة و شرائط وجوبها
- تجب زكاة الفطرة على البالغ العاقل الغني الحرّ غير المغمى عليه طيلة
- وقت الوجوب
- أحكام عامّة
- اشارة
- 1 - اما دوران الوجوب مدار العيلولة
- 2 - و منه يتّضح الحال في الضيف و ان وجوب دفع الفطرة عنه
- 3 - كما يتّضح من خلال هذا ان من دعا غيره الى الافطار ليلة
- 4 - و اما ان الفطرة صاع
- 5 - و اما المدار على القوت الغالب
- 6 - و اما ان مقدار الصاع ما ذكر
- 7 - و اما اجزاء القيمة فممّا لا خلاف فيه
- 8 - و اما جواز اختلاف المخرج
- 9 - و اما نقل الفطرة
- 10 - و اما ان مصرفها مصرف زكاة المال
- 11 - و اما عدم لزوم دفع الفطرة عن العاملين في الشركات
- كتاب الخمس
- اشارة
- 1 - ما يجب فيه الخمس
- اشارة
- 1 - اما أصل وجوب الخمس
- 2 - و اما ثبوته في غنائم الحرب
- 3 - و اما اعتبار اذن الامام عليه السّلام
- 4 - و اما التقييد بعصر الظهور
- 5 - و اما الأرض
- 6 - و اما المعادن
- 7 - و اما اعتبار بلوغها عشرين دينارا
- 8 - و اما عدم الوجوب مع الشك
- 9 - و أمّا عدم وجوب الاختبار
- 10 - و اما المخرج للمعدن من أرض غيره بدون اذنه
- 11 - و اما ان الذي يجب تخميسه هو الباقي بعد استثناء مئونة التحصيل
- 12 - و اما ان المدار على بلوغ المجموع مقدار النصاب دون
- 13 - و اما تعلّق الخمس بالكنز فمما لا إشكال فيه
- 14 - و اما اعتبار بلوغ عشرين دينارا
- 15 - و اما اعتبار كونه من الذهب و الفضة المسكوكين
- 16 - و اما وجه القول بالتعميم
- 17 - و اما ان المدار في ملاحظة المؤونة هو المدار في المعدن
- 18 - و اما وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص
- 19 - و اما اعتبار البلوغ دينارا
- 20 - و اما ان المدار على ذلك بعد استثناء المؤونة
- 21 - و اما المختلط بالحرام
- 22 - و اما اعتبار عدم التميز
- 23 - و اما اعتبار الجهالة بصاحبه
- 24 - و اما اعتبار الجهالة بمقداره
- 25 - و اما بالنسبة الى مصرفه فقيل هو الفقراء كسائر الصدقات
- 26 - و اما وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي من
- 27 - و اما فاضل المؤونة
- 2 - أحكام خاصة بفاضل المؤونة
- اشارة
- 1 - اما وجوبها في مطلق الفائدة
- 2 - و اما استثناء الميراث المحتسب و الهدية المذكورة
- 5 - و اما استثناء المهر و عوض الخلع
- 6 - و اما استثناء المؤونة
- 7 - و اما تقدير المؤونة بالسّنة
- 8 - و اما ان التعلّق من بداية حصول الفائدة
- 9 - و اما جواز التأخير
- 10 - و اما تحديد بداية السنة
- 11 - و اما ان لكل ربح سنة تخصه أو للمجموع سنة واحدة
- 12 - و اما انه لا خمس على الصبي و المجنون
- 3 - كيف يقسم الخمس؟
- كتاب الحجّ
- اشارة
- 1 - الحج و أحكام وجوبه
- اشارة
- 1 - الحج من الفرائض الضرورية في الإسلام و التي بني عليها.
- 2 - و اما انه فوري فهو من ضروريات الإسلام أيضا.
- 3 - و اما انه مرّة واحدة
- 4 - و اما اشتراط البلوغ و العقل
- 5 - و اما اشتراط الحرية
- 6 - و اما اعتبار نفقات الحج في تحقق الاستطاعة
- 7 - و تقييد النفقات بقيد «اللازمة» يقصد به اخراج مثل نفقات
- 8 - و اما عدم اعتبار نفقة العود لمن لا يريد ذلك
- 9 - و اما اعتبار سعة الوقت
- 10 - و اما اعتبار السلامة على ما ذكر
- 11 - و اما اعتبار التمكن من المواصلة عند الاياب
- 12 - و اما اعتبار عدم المزاحم الأهم
- 13 - و اما انه يقع مصداقا لحج الإسلام عند ترك الأهم
- 14 - و اما ان النفقات إذا تلفت - لسرقة و نحوها - قبل اتمام الحج
- 15 - و اما عدم اعتبار الاستطاعة من البلد
- 16 - و اما ان تحصيل الاستطاعة غير لازم
- 17 - و اما عدم لزوم قبول الهبة غير المقيّدة بالحج
- 18 - و اما كفاية الاباحة
- 19 - و اما وجوب الحج على من كان بحاجة الى دار و نحو ذلك
- 20 - و اما الوقت اللازم تحقّق الاستطاعة فيه بحيث لا يجوز
- 21 - و اما وجوب الاستنابة في الموردين
- 22 - و اما وجوب تهيئة المقدّمات
- 23 - و اما الوقت الذي يجب فيه الخروج فيما إذا فرض تفاوت
- 24 - و اما العمرة
- 25 - و اما اعتبار الاحرام لدخول مكّة
- 26 - و اما ان من استطاع و سوّف استقر في ذمّته و لزمه التسكع
- 2 - الصورة الإجمالية للحج
- اشارة
- 1 - اما انقسام الحج الى الثلاثة
- 2 - و اما كيفية العمرة
- 3 - و اما بالنسبة الى الفارق الأوّل بين حجّ التمتّع و الافراد
- 4 - و اما انه لا يعتبر الاتصال بين حج الافراد و العمرة المفردة
- 5 - و اما ان المتمتع يلزمه الهدي
- 6 - و اما جواز تقديم طواف الحج و سعيه
- 7 - و اما ان الاحرام للأفراد من أحد المواقيت
- 8 - و اما عدم جواز الطواف المندوب بعد الاحرام لحج التمتّع
- 9 - و اما الطواف المندوب بعد الاحرام لحج الافراد
- 10 - و اما ان القارن كالمفرد الا في اصطحاب الهدي
- 11 - و اما التفصيل بين حاضري المسجد الحرام
- 12 - و اما ان المكلف بالخيار في غير حجّ الإسلام مع أفضلية
- 3 - مواقيت الاحرام
- اشارة
- 1 - اما الخمسة الأولى
- 2 - و اما انها لا تختص بأهلها بل لكل من يمرّ عليها
- 3 - و اما ان مكّة ميقات احرام حج التمتع
- 4 - و اما محاذاة مسجد الشجرة
- 5 - و اما ان أدنى الحل ميقات لما ذكر
- 6 - و اما انه لا يجوز الاحرام بعد المواقيت
- 7 - و اما جواز الاحرام قبل الميقات بالنذر
- 8 - و اما جواز ذلك للخائف من عدم إدراك رجب
- 9 - و اما عدم جواز الاحرام للشاكّ في الوصول الى الميقات
- 4 - تفاصيل أفعال الحج و العمرة
- كيفية الاحرام
- اشارة
- 1 - اما اعتبار قصد الاحرام
- 2 - و اما اعتبار التلبيات الأربع
- 3 - و اما انه لا ينعقد الاحرام بمجرد لبس الثوبين من دون نيّة أو
- 4 - و اما بالنسبة الى اعتبار لبس الثوبين
- 5 - و امّا وجه عدم وجوب لبس الثوبين على المرأة
- 6 - و اما لزوم التجرّد ممّا يحرم لبسه
- 7 - و اما ان لبس الثوبين يلزم ان يكون بنحو الاتزار و الارتداء
- 8 - و اما ان ذلك واجب تعبّدا
- 9 - و اما عدم اعتبار الاستدامة
- 10 - و اما جواز الزيادة
- 11 - و اما انه يلزم فيهما ما يشترط في لباس المصلّي
- 12 - و اما ان المرأة لا يجوز لها لبس الحرير حالة احرامها
- 13 - و اما عدم اشتراط الطهارة من الحدث
- الطواف
- اشارة
- 1 - اما اعتبار النيّة بمعنى قصد الطواف
- 2 - و اما اشتراطه بالطهارة من الحدث بكلا قسميه
- 3 - و اما اعتبار الطهارة من الخبث
- 4 - و اما اعتبار الختان للذكور
- 5 - و اما اعتبار ستر العورة
- 6 - و اما ان الشاكّ في الطهارة من الحدث يلزمه تحصيلها
- 7 - و اما ان الشاكّ في الطهارة من الخبث يبني على تحقّقها
- 8 - و اما ان عدد الأشواط سبعة
- 9 - و اما اعتبار التوالي
- 10 - و اما ان البدء و الختم بالحجر الأسود
- 11 - و اما ان اللازم جعل الكعبة على يسار الطائف دون يمينه أو
- 12 - و اما لزوم ادخال الحجر في الطواف
- 13 - و اما لزوم الخروج عن الكعبة
- 14 - و اما اعتبار الاختيار في الخطوات
- 15 - و اما اعتبار عدم الشكّ
- 16 - و اما اعتبار عدم القران و لزوم الفصل بركعتي الطواف
- 17 - و اما الخروج عن المطاف
- 18 - و اما من زاد في طوافه
- 19 - و اما اعتبار ان يكون الطواف ما بين البيت و المقام
- ركعتا الطواف
- السعي
- اشارة
- 1 - اما وجوب السعي في العمرة و الحج
- 2 - و اما ان البداية من الصفا و الختم بالمروة دون العكس
- 3 - و اما اعتبار النيّة
- 4 - و اما عدم اعتبار ستر العورة
- 5 - و هكذا بالنسبة الى الطهارة بقسميها
- 6 - و اما عدم اعتبار الموالاة
- 7 - و اما عدم اعتبار المشي راجلا
- 8 - و اما اعتبار السير من الطريق المتعارف و عدم اجزاء الذهاب
- 9 - و اما اعتبار ان لا يكون المشي بنحو القهقرى
- 10 - و اما عدم جواز تأخير السعي الى الغد
- 11 - و اما ان الزيادة عن عمد مبطلة
- 12 - و اما ان الشكّ في عدد الأشواط مبطل
- التقصير
- الوقوف بعرفات
- اشارة
- 1 - اما أصل وجوب الحضور في عرفات في الجملة
- 2 - و اما عدم تعيّن الحضور في كيفية خاصة
- 3 - و اما اعتبار القصد
- 4 - و اما وقت الواجب من حيث المنتهى
- 5 - و اما ان الركن من الوقوف الذي يبطل الحج بتركه عمدا هو
- 6 - و اما ان الموقف الاضطراري لعرفات هو المسمّى ليلة العيد
- 7 - و اما حرمة الافاضة قبل الغروب و وجوب البدنة على من تعمّد
- 8 - و اما لزوم متابعة قاضي العامة إذا حكم بالهلال تكليفا و لو
- الوقوف في المزدلفة
- اشارة
- 1 - اما أصل وجوب الحضور في المزدلفة - المشعر الحرام،
- 2 - و اما وجوب البقاء حتى طلوع الشمس
- 3 - و اما بداية وقت الواجب فالمشهور انه طلوع الفجر.
- 4 - و اما القول بوجوب المبيت
- 5 - و اما ان الركن هو المسمّى ما بين الطلوعين
- 6 - و اما امتداد الركن الى المسمّى ليلا في حق الجاهل
- 7 - و اما الترخيص في الافاضة ليلا لمن ذكر
- 8 - و اما امتداد الموقف الاضطراري
- رمي جمرة العقبة
- اشارة
- 1 - اما وجوب رمي جمرة العقبة يوم العاشر
- 2 - و اما انه بين طلوع الشمس و غروبها
- 3 - و امّا انه بسبع حصيات
- 4 - و اما اعتبار القربة
- 5 - و اما اعتبار التوالي
- 6 - و اما اعتبار احراز الاصابة
- 7 - و اما اعتبار كون الاصابة بالرمي دون الوضع
- 8 - و اما اعتبار ان تكون من الحرم
- 9 - و اما اعتبار ان تكون أبكارا
- 10 - و اما عدم الاعتداد مع الشكّ في الاصابة
- الذبح أو النحر
- الحلق أو التقصير
- طواف الحج و صلاته و السعي و طواف النساء
- المبيت بمنى و النفر
- اشارة
- 1 - هناك امور تجب في الحج من دون ان تعدّ أجزاء له و لا يبطل
- 2 - اما ان المبيت واجب في الليلتين المذكورتين فممّا انعقدت
- 3 - و اما لزوم المبيت ليلة الثالث عشر على من لم يتق الصيد
- 4 - و اما ان من اتقى إذا أراد النفر الأوّل يلزمه ذلك بعد زوال اليوم
- 5 - و اما وجوب المبيت ليلة الثالث عشر لمن دخل عليه الليل في
- 6 - و اما عدم وجوب المبيت تمام الليلة و الاكتفاء بأحد النصفين
- 7 - و اما استثناء الأوّل
- 8 - و اما استثناء الثاني
- 9 - و اما الاستثناء الثالث
- رمي الجمار
- كيفية الاحرام
- 5 - محرّمات الاحرام
- اشارة
- فالأقسام
- اشارة
- القسم الأوّل أي الأشياء التى حرمت على مطلق المحرم
- القسم الثاني أي الأشياء التى حرمت على الرجال خاصة
- القسم الثالث أي الأشياء التى حرمت على النساء خاصة
- متى الاحلال؟
- كتاب الجهاد
- اشارة
- 1 - وجوب الجهاد
- اشارة
- 1 - أمّا وجوب الجهاد في الجملة
- 2 - و أمّا كون الوجوب ثابتا مع وجود الإمام عليه السّلام
- 3 - و أمّا التخيير بين الأمرين في أهل الكتاب
- 4 - و أمّا تعيّن القتال حتى يتحقق الإسلام في غير أهل الكتاب
- 5 - و أمّا وجه القول بشمول الوجوب لعصر الغيبة أيضا
- 6 - و أمّا ان الوجوب كفائي
- 7 - و أمّا اشتراطه بالتكليف و القدرة
- 8 - و أمّا وجوب الدفاع في الحالة المتقدّمة
- 9 - و أمّا لزوم ذلك على المسلم في أرض المشركين
- 10 - و أمّا حكم الطائفتين المقتتلتين من المسلمين
- 11 - و أمّا حرمة القتال في الأشهر الحرم
- 12 - و أمّا جوازه مع بدء الخصم
- 13 - و أمّا حرمته في الحرم إلاّ مع البدأة
- 2 - أحكام الجهاد
- 3 - أحكام مرتبطة بالأراضي
- كتاب الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر
- اشارة
- 1 - أمّا أصل وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- 2 - و أمّا كون الوجوب بنحو الكفاية
- 3 - و أمّا تقييد المعروف ببلوغه حدّ الوجوب
- 4 - و أمّا عدم اختصاص الأمر و النهي بصنف - كالحاكم السياسي
- 5 - و أمّا اشتراط الوجوب بالمعرفة
- 6 - و أمّا اعتبار احتمال التأثير
- 7 - و أمّا اعتبار الإصرار
- 8 - و أمّا اعتبار التنجّز
- 9 - و أمّا اعتبار عدم الضرر
- 10 - و أمّا المراتب الثلاث
- 11 - و أمّا الانتقال إلى اللاحقة بتعذّر السابقة
- 12 - و في جواز الجرح و القتل كلام ينبغي تسرية ذلك إلى الضرب
- 13 - و أمّا التأكد بلحاظ الأهل
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی مذهب أهل البیت علیهم السلام المجلد 1
اشارة
سرشناسه:ایروانی، باقر، 1328 -
عنوان و نام پديدآور:دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی مذهب أهل البیت علیهم السلام/ باقر الایروانی.
وضعيت ويراست:[ویراست ؟].
مشخصات نشر:قم : مرکزالمصطفی(ص) العالمی للترجمه والنشر، 1434 ق.= 1392.
مشخصات ظاهری:3 ج.
فروست:مرکزالمصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للدراسات والتحقیق؛ 16.
شابک:دوره 978-964-195-706-5 : ؛ 100000 ریال: ج.1 978-964-195-707-2 : ؛ ج.2 978-964-195-708-9 : ؛ 55000 ریال (ج. 2، چاپ هشتم) ؛ ج.3 978-964-195-709-6 : ؛ 700000 ریال (ج. 3، چاپ هشتم) ؛ ج.4 978-964-195-710-2 : ؛ 85000 ریال (ج. 4، چاپ هشتم)
وضعیت فهرست نویسی:فاپا
يادداشت:عربی.
یادداشت:کتابنامه.
موضوع:فقه جعفری -- قرن 14
رده بندی کنگره:BP183/5/الف86د4 1392
رده بندی دیویی:297/342
شماره کتابشناسی ملی:3202203
ص: 1